عليها (فيلزمه) (?) أن يعلمها نصف القرآن.

الثاني: أنه وإن (تجزأ) (?) في كلماته وحروفه، فليس بمتماثل لما فيه من المتشابه، وبعضه (أصعب) (?) من بعض، وسورة (أصغر) (?) من سورة. وعشر (?) أصعب من عشر، فعلى هذا يكون على القولين فيما يرجع به.

فإن أصدقها خياطة ثوب لها بعينة (?)، فتلف الثوب، ففي بطلان الصداق وجهان:

أحدهما: وهو الذي نقله المزني، أنه يبطل (?).

والثاني: أنه جائز، وتأتيه بثوب (مثله) (?) ليخيطه لها، بناء على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015