إذا ذكر في النكاح (صداق مجهول) (?)، صح النكاح، وفسد الصداق، ووجب مهر المثل.

وقال مالك في إحدى الروايتين: يفسد النكاح، ويروى عن أحمد أيضًا.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: إن شاء سلَّم العبد، وإن شاء، دفع قيمته (?).

وعن أبي حنيفة: في الثياب روايتان.

إحداهما: (أنه يدفع) (?) قيمتها أيضًا، وإذا فسد المسمى، وجب مهر المثل، بالغًا ما بلغ، وبه قال زفر.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لها الأقل من مهر المثل، أو المسمى.

ولا يتقدر أقل الصداق بشيء، وبه قال أحمد، والثوري، وأبو ثور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015