(وطلاقهم) (?) واقع، ويحصل بوطىء الذمي (?) الإحلال المطلق، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
وقال مالك: لا تصح أنكحتهم، ولا يقع طلاقهم، وإنما يقرون عليها بعد الإسلام.