إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه (?).
وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (?) أنه قال: لا يبطل تيممه، وإن رآه بعد الفراغ من الصلاة وكان في السفر، لم يلزمه الإعادة (?).