والثانية: يترك في بيت معها (ويرينا ماءه) (?).

وإن كانت بكرًا، فادعى وطأها، والبكارة باقية، فالقول: (قولها) (?) مع يمينها، (فإذا) (?) ادعى عود البكارة (?)، فإن لم (تحلف) (?)، ردت اليمين عليه (?) فإن لم يحلف! .

فقد قال أبو علي الطبري: يحتمل وجهين:

أحدهما: أن القول قوله، فلا يثبت الفسخ مع (الشك) (?).

والثاني: أن القول: قولها، والأول أصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015