والثانية: يترك في بيت معها (ويرينا ماءه) (?).
وإن كانت بكرًا، فادعى وطأها، والبكارة باقية، فالقول: (قولها) (?) مع يمينها، (فإذا) (?) ادعى عود البكارة (?)، فإن لم (تحلف) (?)، ردت اليمين عليه (?) فإن لم يحلف! .
فقد قال أبو علي الطبري: يحتمل وجهين:
أحدهما: أن القول قوله، فلا يثبت الفسخ مع (الشك) (?).
والثاني: أن القول: قولها، والأول أصح.