وحكي وجه عن بعض أصحابنا الخراسانيين (?): أنه لا يصح التيمم قبل الغسل وليس بشيء.
فأما المحدث إذا كان في وجهه جرح، وفي يده جرح، وفي رجله جرح غسل الصحيح من وجهه، وتيمم عن الجريح فيه في وجهه ويديه، (ثم يغسل الصحيح من يده) (?) ويتيمم عن الجريح منها في وجهه ويديه، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل الصحيح من رجله، ويتيمم عن الجريح منها في وجهه ويديه (?).
قال ابن الحداد (?):
فإن حضر (وقت) (?) صلاة أخرى فإنه يعيد التيمم دون الغسل.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا يحتاج إلى تفصيل.
فإن كان الجرح في رجله، أعاد التيمم وأجزأه، وإن كان في