وأصح القولين: جواز التيمم، وهو قول أبي حنيفة (?)، ومالك (?).
فإن كان (به) (?) مرض لا يلحقه معه ضرر من (استعمال) (?) الماء كالصداع، والحمى، لم يجز له التيمم.
وقال داود: يجوز، ويحكى ذلك عن مالك.
وحكي في الحاوي عن عطاء، والحسن (?) البصري: أنه لا يجوز التيمم للمرض إلّا عند عدم الماء.
فإن خاف من استعمال الماء (شينا) (?) في المحل.
قال (أبو العباس) (?): لا يختلف مذهب الشافعي رحمه اللَّه: أنه لا يجوز له التيمم.