أصحهما: (أنه يجوز) (?).

ولا يجوز للأجنبي أن ينظر إلى الأجنبية ولا للأجنبية أن تنظر إلى الأجنبي من غير حاجة، ذكره الشيخ الإمام أبو إسحاق مطلقًا (?).

وذكر الشيخ أبو نصر: إن خاف الافتتان، لم يجز النظر (?)، وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015