أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجدّ (فالمقاسمة خير للجد، فيكون له سهمان من خمسة) (?).
وقال ابن مسعود: للأخت النصف، والباقي للجد، ويسقط الأخ للأب.
وقال علي: للأخت النصف والباقي بين الجد والأخ نصفين.