أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجدّ (فالمقاسمة خير للجد، فيكون له سهمان من خمسة) (?).

وقال ابن مسعود: للأخت النصف، والباقي للجد، ويسقط الأخ للأب.

وقال علي: للأخت النصف والباقي بين الجد والأخ نصفين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015