منه ما لا يكفي الجنب، ويكفي الجنب ولا يفضل (منه) (?) شيء، فالجنب أولى، وقيل: المحدث أولى، وقيل: هما سواء فيه.

فإن لم يجد ماءً، ولا ترابًا، صلى على حسب حاله وأعاد إذا قدر (?)، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (?)، وأحمد (?)، في أصح الروايتين عنه في الإِعادة.

وحكي (عن) (?) الشافعي رحمه اللَّه في القديم: أن الفعل في الوقت مستحب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015