المقاسمة من الثلث. فإن (نقصته) (?) عن الثلث، (بأن) (?) كن خمس أخوات، فرض له الثلث والباقي لهن، وهو قول زيد (?).

وقال علي بن أبي طالب، وابن مسعود: (يفرص) (?) للأخت والأخوات، والباقي للجد فإن كان مع الجد والإِخوة ذو فرض، قاسم الجد (الإخوة) (?) ما لم تنقصه المقاسمة من ثلث الباقي، أو (?) سدس جميع المال. (فيفرض له حينئذٍ ثلث الباقي أو سدس جميع المال) (?) فإن اجتمع بنت، وجد، وأخت، فللبنت النصف، والباقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، على قول زيد (?).

وقال علي رضي اللَّه عنه: للبنت النصف، (وللجد السدس، والباقي للأخت) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015