وخلف أمه، وخاله، فلأمه الثلث، والباقي للخال، وهو قول أحمد (?).

فأما الخنثى (?) فإنه إذا كان يبول من الفرجين (?)، غير أنه يبول من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015