وقال أبو حنيفة: (ترث) (?) بالسببين، وهو قول أحمد، واختاره أبو العباس بن سريج (?)، وبقولنا: قال مالك، والزهري.
فإن ماتت (?) الزوجة، ورثتها البنت النصف بكونها بنتًا، وهل ترث الباقي بكونها أختًا؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا ترث.
والثاني: ترث (?).