وكان ابن مسعود (?): لا يرد على خمسة: الزوج، والزوجة؛ وبنات الابن مع بنت الصلب، والأخوات من الأب مع الأخوات (?) من الأب والأم، وولد الأم مع الأم.
وينتقل ما يفضل عن ذوي الفروض إلى بيت المال ميراثًا (?) للمسلمين، ويدفع إلى الإمام المستحق الطاعة (?)، فإن عدم الإمام، أو لم يكن مستحقًا للإمامة، فقد اختلف أصحابنا في صرفه.