فأما أم أب الأب فإنها ترث (?) على ما نقله المزني.
وروى أبو ثور: أنها لا ترث، فجعل أصحابنا في ذلك قولين: أشهرهما: أنها ترث، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (?).
وروي في إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص (?): أنها لا ترث (?)، وبه قال الزهري، ومالك، وربيعة، وأبو ثور والجدة في الجدات الوارثات، كل جدة تدلي إلى الميت بوارث، فإنها ترث. فإن اجتمع جدتان، قربى وبعدى (?)، حجبت القربى من قبل الأم، البعدى من جهة الأب، وإن كانت القربى من قبل الأب، والبعدى من جهة الأم، ففيه قولان:
أحدهما: أن القربى أولى، وهو قول أبي حنيفة (?).