فإن الأم ترث الثلث من تركة كل واحد منهم، والباقي لابن العم، وهو قول أبي بكر، وعمر رضي اللَّه عنهما في إحدى الروايتين عنه، وابن عباس، وأبي حنيفة، وأصحابه.

وروي عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: يرث كل واحد منهم من تليد (?) مال صاحبه، ولا يرث من (طارفه) (?)، يعني أنه لا يرثه مما ورثه منه، فترث الأم من كل واحد منهم السدس وهو قول عطاء، وشريح، وأحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015