وقال مالك: ترثه.

ولو ارتدت الزوجة في مرضها، وماتت، لم يرثها.

وقال أبو حنيفة: يرثها.

فإن (طلقها) (?) في مرضها اعتدت بثلاثة أقراء.

وقال أبو حنيفة: تعتد بأقصى الأجلين، من ثلاثة أقراء، أو أربعة أشهر (وعشرًا) (?).

إذا قذفها في حال الصحة، ولاعنها في حال المرض، ومات، لم ترث قولًا واحدًا (?).

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ترثه.

فأما إذا طلق أربع زوجات في مرضه، وتزوج أربعًا، ثم مات (?)، وقلنا: إن المبتوتة في المرض ترث، ففيه ثلاثة أوجه: (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015