وإذا قلنا: إنها ترث في حال العدة (فإنها) (?) لا تنتقل إلى عدة الوفاه.

وقال أبو حنيفة تنتقل إليها.

فإن أقر في حال مرضه أنه كان قد طلقها ثلاثًا في حال صحته، لزمه إقراره وهل ترثه؟

ذكر الشيخ أبو حامد: أنها لا ترثه قولًا واحدًا (?).

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه عن الماسرجسي عن بعض أصحابنا أنه قال: في ذلك قولان:

أحدهما: أنها ترثه، وهو قول أبي حنيفة (?).

(فإن) (?) قال: إذا جاء رأس الشهر، فأنت طالق، فجاء رأس الشهر وهو مريض لم ترثه قولًا واحدًا، وهو قول أبي حنيفة (?).

وقال مالك، وزفر: ترثه.

فإن قال لها في حال المرض: أنت طالق إن شئت، فقالت:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015