يكون راكبًا (لدابة فرفست قريبه) (?).
وقال محمد بن الحسن: يرث الباغي (العادل) (?) كما يرث العادل الباغي.
دية المقتول موروثه كسائر أمواله.
وروي عن علي بن أبى طالب رضي اللَّه عنه أنه قال: لا يرثها إلا العصبات الذين يعقلون عنه.
وقال أبو ثور: يرثها جميع ورثته، إلا أنه (لا تقضى) (?) منها دينه، ولا (تنفذ) (?) منها وصيته.
واختلف قول الشافعي رحمه اللَّه، فيمن أبان امرأته في مرضه المخوف، (أو اتصل) (?) به الموت على قولين:
أحدهما: أنها ترثه، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (?).