وحكي عن عبد اللَّه بن مسعود، والحسن البصري أنهما قالا: إذا مات للعبد قريب يرثه، اشترى العبد من تركته، وعتق، ودفع إليه الباقي.

وقال طاوس: يرثه، ويكون لسيده (?).

فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، فإنه لا يرث.

وقال أحمد: يرث بقدر ما فيه من الحرية، وحكي عن المزني (?).

وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أنه يرث جميع ماله، وحكي ذلك عن أبي يوسف، ومحمد ذكره في الحاوي.

وإن مات من نصفه حر، فهل يورث ما اكتسبه بنصفه الحر؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يورث عنه (?)

والثاني: (أنه لا يورث) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015