وقال (شريح) (?): المال بين ابنه، وابن ابنه نصفين.

فإن تزوج عبد لرجل معتقه قوم، فأتت منه بولد، ثبت لمولى الأم الولاء على الولد (?).

فإن اعتق العبد بعد ذلك، انجرّ الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب في الولد، وروي ذلك عن عمر، وعثمان وعلي، وابن مسعود، وزيد، والزبير (?)، رضي اللَّه عنهم، وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأصحابه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015