وقال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي أنه يلزمه ذلك، لأنه لا يمكنه أن يفدي نفسه إلا بذلك، وإذا أمكنه أن يفدي نفسه، ويؤدي مال الكتابة، فليس للمولى الامتناع.
وإذا عجز المكاتب عن الأداء، فهل يقف الفسخ على الحاكم؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يحتاج إلى الحاكم.
والثاني: (يفتقر) (?) إلى حكمه.
ولا يجوز بيع رقبة المكاتب، وبه قال مالك وأبو حنيفة (?).
وقال في القديم: يجوز بيعه، فإن أدى إلى المشتري، عتق وكان الولاء له، وإن عجز، فسخ الكتابة، وكان رقيقًا له، وبه قال عطاء وأحمد (?).