على المكاتب بقيمة رقيقه (?) (ويرجع) (?) المكاتب على المولى بما أداه إليه (?). فإن كان (?) من الأثمان، ففيه أربعة أقوال:
أحدهما: (أنهما) (?) يتقاصان.
والثاني: أنه إذا رضي أحدهما بالمقاصة، تقاصا، (وإن) (?) لم يرض واحد منهما، لم يتقاصا (?).
والثالث: أنهما إن (تراضيا تقاصا) (?).
والرابع: أنهما لا يتقاصان بحال (?).