لم يلزمه، وهذا لا يجيء على مذهب الشافعي رحمه اللَّه وإنما هو (ميل) (?) إلى قول مالك، (فإنه قال) (?): إذا طلب منه زيادة لا (يجحف) (?) لزمه أن يشتري، وإن بذل له الماء بثمن مثله في ذمته، وهو غير واجد للثمن في موضعه، ووجد في موضع آخر.
ذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أنه يلزمه.
وذكر (أقضى القضاة) (?) الماوردي: أنه لا يلزمه.