وقال غيره: لا يجوز.

ويجوز أن يتيمم في أول الوقت.

وحكي عن الزهري أنه قال: لا يجوز أن يتيمم حتى يخاف فوت الوقت.

قال الشافعي رحمه اللَّه: وإذا تيمم لنافلة في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه، لم يجزه ذلك، يريد (به) (?) أنه لا يصلي به نافلة بعد خروج الوقت، فجعله كالتيمم للفرض قبل دخول وقته.

ومن أصحابنا: من بنى صحة تيممه فيه على (انعقاد نفله) (?)، وهذا خلاف النص.

ولا يجوز للعادم للماء التيمم، إلّا بعد طلبه في مواضع الطلب في العادة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015