وحكي في الحاوي عن بعض (أهل الكلام: إن الميت) (?) لا يلحقه بعد موته ثواب.

فأما ما سوى ذلك من القرب، كقراءة القرآن وغيرها، فلا يلحق الميت (?).

وقال أحمد: يلحقه ثواب ذلك.

وحكي في الحاوي عن عطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه: جواز الصلاة (عن) (?) الميت، وهو قول شاذ.

واختلف أصحابنا فيمن مات، وعليه كفارة يمين، فأعتق عنه. فمنهم من قال: لا يقع عنه، كما لو أعتق عنه من ماله (?).

ومنهم من قال: يقع عنه، ويثبت ولاؤه له (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015