إذا أوصى أن يعتق عنه (بمائة) (?) فعجز الثلث (عن) (?) احتمال عبد قيمته مائة فإنه يشتري (عبدًا) (?) يحتمله الثلث، ويعتق عنه.

وقال أبو حنيفة: تبطل الوصية.

(وإذا) (?) أعتق في مرض موته (ثم حابى) (?)، ووهب، قدم العتق، وقال أبو حنيفة: (سوى) (?) بينهما.

إذا وجد منه في مرضه (عطيتان) (?) منجَّزتان من جنس واحد، بأن وهب وأقبض، ثم وهبه وقبض (وأقبض أو أعتق) (?) ثم أعتق، وضاق الثلث عنهما، قدم الأسبق.

وقال أبو حنيفة: (سوى) (?) بينهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015