فمن أصحابنا من قال: يبني على القولين في ملك الموصى له.

ومنهم من قال: (يكون) (?) للموصى له على القولين جميعًا، وهو الأصح.

فإن أوصى له بسكنى دار سنة، ثم أجرها دون السنة، لم يكن رجوعًا (?)، فإن مات قبل انقضاء مدة الإجارة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يسكن مدة الوصية، بعد انقضاء مدة الإجارة.

والثاني: أن الوصية تبطل في قدر ما بقي من مدة الإجارة بعد الموت (ويبقى في الباقي) (?).

فإن جحد الموصي الوصية، كان رجوعًا (?).

وحكي عن محمد بن الحسن: أنه لا يكون رجوعًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015