وحكى القاضي أبو القاسم بن كج وجهًا آخر: أنه للموصى له أيضًا.

وإن زال عنها إسم الدار، ففي الباقي من العرصة (وجهان) (?):

أحدهما: أن الوصية تبطل (فيه) (?).

(والثاني: أنها لا تبطل) (?).

فإن (وصى) (?) له بأرض، فغرسها، أو بنى عليها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه رجوع (?).

والثاني: أنه ليس برجوع (?).

فعلى هذا: في موضع الأساس، وقرار الغراس وجهان:

أحدهما: أن الوصية تبطل فيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015