وحكى القاضي أبو القاسم بن كج وجهًا آخر: أنه للموصى له أيضًا.
وإن زال عنها إسم الدار، ففي الباقي من العرصة (وجهان) (?):
أحدهما: أن الوصية تبطل (فيه) (?).
(والثاني: أنها لا تبطل) (?).
فإن (وصى) (?) له بأرض، فغرسها، أو بنى عليها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه رجوع (?).
والثاني: أنه ليس برجوع (?).
فعلى هذا: في موضع الأساس، وقرار الغراس وجهان:
أحدهما: أن الوصية تبطل فيه (?).