وقال أبو يوسف: الجيران: هم أهل المسجد (?).

وإن أوصى لقراء القرآن، دفع إلى من يحفظ القرآن، وهل يجوز أن يدفع إلى من لا يحفظ جميعه؟ فيه وجهان (?):

وإن أوصى للأيتام، دفع إلى من لا أب له (?)، وهل يدخل فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015