ولا يصح التيمم إلّا بتراب طاهر، له غبار يعلق باليد (?)، وبه قال أحمد، وداود (?).
وقال أبو حنيفة (?)، ومالك (?): يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، ولا يعتبر أن يعلق باليد غبار، حتى قال مالك: يصح التيمم بالثلج.
وحكي (عنه) (?) أنه قال: يصح التيمم بكل ما كان متصلًا بالأرض من النبات.
وقال أبو يوسف: يجوز التيمم بالتراب، والرمل، وهو قول الشافعي رحمه اللَّه في القديم.
وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: لا يجوز التيمم