وروي عن عمر (?)، وعبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: لا يجوز للجنب أن يتيمم.

وقيل: إنهما رجعا عن ذلك (?).

وحكي عن النخعي: أن الجنب يؤخر الصلاة، حتى يجد الماء، رواه ابن المنذر.

ولا يجوز التيمم عن النجاسة.

وقال أحمد (?): يجوز.

والتيمم: مسح الوجه، واليدين مع المرفقين بالتراب بضربتين، أو أكثر، وهو قول أبي حنيفة (?)، ومالك (?).

وحكي عن الشافعي رحمه اللَّه أنه قال في القديم (?): إن التيمم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015