الباقين، فإن ردوه بطل، وكذا إذا أوصى بالموقف (?).
وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: إذا خرج من الثلث لزم.
فإن وقف وقفًا على عمارة المسجد، جاز أن يصرف من غلته إلى قوامه، وهل يشترى منه دهنه، وقناديله؟ فيه وجهان:
ويجوز أن يشترى منه حصره (وبواريه) (?).