الباقين، فإن ردوه بطل، وكذا إذا أوصى بالموقف (?).

وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: إذا خرج من الثلث لزم.

فإن وقف وقفًا على عمارة المسجد، جاز أن يصرف من غلته إلى قوامه، وهل يشترى منه دهنه، وقناديله؟ فيه وجهان:

ويجوز أن يشترى منه حصره (وبواريه) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015