ويستحب أن لا ينقص في وضوئه عن مد، وفي غسله (من) (?) صاع، فإن كفاه أقل من ذلك، أجزأه (?).
وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال (?): لا يمكن المغتسل أن يعمم جميع بدنه بأقل من صاع، ولا المتوضىء أن يسبغ بأقل من مد، وهذا فاسد.