أحدهما: أنها (له) (?) كالدار، وهل للحاكم نظر في اللقيط؟ حكي فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا نظر له فيه. (?).

وإن وجد لقيط في بلد الكفار (?)، وفيه مسلم، ففيه وجهان:

(أحدهما: أنه كافر) (?).

(والثاني) (?): وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه مسلم تغليبًا (لحكم) (?) الإسلام.

فإن فوض الحاكم (أن ينفق عليه) (?) من ماله الذي وجده معه: فقد قال الشافعي رحمه اللَّه في اللقيط: يجوز.

وقال في اللقطة: إذا أنفق الواجد على الضالة، ليرجع به، لم يجز حتى يدفعه إلى الحاكم ثم يدفعه إليه الحاكم، لينفقه.

فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (?) على قولين، بنقل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015