وقال أحمد (?): إذا توضأ يجوز له (اللبث فيه) (?).

وقال داود: يجوز له اللبث من غير وضوء، واختاره ابن المنذر.

وأما الحائض: فظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه، أنه لا يجوز لها العبور.

وقال أبو إسحاق: إن أمنت (تلويث المسجد) (?) بالاستيثاق في الشد، جاز لها العبور، وكلام الشافعي رحمه اللَّه محمول عليه، إذا لم تأمن (تلويث) (?) المسجد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015