وقال أحمد (?): إذا توضأ يجوز له (اللبث فيه) (?).
وقال داود: يجوز له اللبث من غير وضوء، واختاره ابن المنذر.
وأما الحائض: فظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه، أنه لا يجوز لها العبور.
وقال أبو إسحاق: إن أمنت (تلويث المسجد) (?) بالاستيثاق في الشد، جاز لها العبور، وكلام الشافعي رحمه اللَّه محمول عليه، إذا لم تأمن (تلويث) (?) المسجد.