وله أن يبيعه بنفسه إذا لم يقدر على الحاكم ، وإن قدر على الحاكم، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يبيعه إلا بإذنه .
والثاني: أنه يبيعه من غير إذنه .
وإذا باعه، فإنه لا يتملك الثمن إلا بعد التعريف حولًا، وهل يلزمه أن يعزل الثمن مدة التعريف؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه لا يلزمه عزله) .
والثاني: (أنه) يلزمه عزله .