مني خرج (منه) (?) بدفق، وشهوة، وإن خرج بعد البول، فلا غسل.
وعن مالك (?): في وجوب الوضوء من هذا المني روايتان.
والحيض، والنفاس، يوجبان الغسل، فإن ولدت المرأة، ولم ترَ نفاسًا، فلا غسل عليها في أصح الوجهين.
فإن أسلم، ولم يكن قد وجب عليه غسل في حال الشرك، فلا غسل عليه، ويستحب أن يغتسل.
وقال مالك وأحمد: يجب عليه الغسل بالإسلام.
وحكى أبو ثور عن الشافعي رحمه اللَّه: (أنه) (?) يجوز للحائض، أن تقرأ، وهو قول مالك في إحدى الروايتين (?).
وقال مالك أيضًا: يقرأ الجنب آيات يسيرة.