وقال أحمد: يلزمه بذله لزرع غيره أيضًا في إحدى الروايتين عنه (?).
ومن الناس من قال: لزمه بذل ذلك بعوض.
وقال أبو عبيد بن حربوية: يستحب له بذل ذلك، ولا يجب.
إذا جاؤا إلى الماء معًا، وضاق عنهم، فإنهم يقترعون فإذا (روي) (?) الآدميون استؤنفت القرعة (بين البهائم) (?) وهل (تستأنف) (?) القرعة على أعيان البهائم، (أو) (?) على أعيان أربابها؟ فيه وجهان:
أحدهما: على أعيان أربابها، فإذا (خرجت) (?) القرعة على واحد منهم، سقى جميع بهائمه.
والثاني: أنه (يستأنف) (?) القرعة على أعيان البهائم لحرقها.