والثاني: أنه لا يملك (?).
والثالث: أنه إن كان في دار الإسلام، لم يملك، وإن كان في دار الحرب ملك (?) فإن (قاتل) (?) الكفار عن موات ديارهم، ولم يحيوه، ثم ظهر المسلمون عليه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه غنيمة (?).
والثاني: أنه يجوز تملكه بالاحياء (?).
وقال مالك: إذا كان المالك في دار الإسلام معينًا، فترك الأرض حتى دثرت، ثم أحياها غيره كان الثاني أحق بها (?).