قال القاضي أبو الحسن الماوردي: والصحيح عندي أن ينظر في نزول السهم بعد ارتفاعه فإن انحط (فاترًا لحده) (?) لا يقطع مسافة، حسب عليه في الخطأ وإن (تدلى وفيه) (?)، (بقية) (?) حده (جاوبًا) (?) في قطع مسافة، احتسب له إصابة فإن كان النضال بين حزبين (?) جاز.

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: لا يجوز (?).

والمذهب: الأول (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015