فإن رمى أحدهما، فأصاب (الشن) (?) ورمى الآخر، فأصاب العظم الذي في (الشن) (?).

قال الشافعي رضي اللَّه عنه: من الرماه من قال: (تسقط) (?) الإصابة (من) (?) العظم ما كان أبعد منها.

قال الشافعي رحمه اللَّه: وعندي أنهما سواء، لأن (الغرض) (?) موضع الإصابة (?).

فإن كان (الغرض) (?) واحدًا، وقف الأول حيث شاء، ثم يقف الثاني: حيث شاء من يمين الأول، أو يساره، أو موقفه، فإن لم يرض الأول إلا أن يقف موقفه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه ذلك.

والثاني: لا يلزمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015