أحدهما: (أنه يجوز له ذلك) (?).
والثاني: لا يجوز (?).
فإن دفع ثوبًا إلى رجل فخاطه، ولم يذكر له أجرة، ففيه أربعة أوجه:
(أحدها) (?) أنه يلزمه الأجرة، وهو قول المزني (?).
والثاني: أنه إن قال له: خطه، لزمه، وإن بدأ الرجل وقال: أعطني لأخيطه، لم يلزمه وهو قول أبي إسحاق (?).
والثالث: أن الصانع إن كان معروفًا، بأخذ الأجرة على الخياطة، لزمه، وإن لم يكن معروفًا بذلك، لم يلزمه، وهو قول أبي العباس (?).
والرابع: أنه لا يلزمه بحال، وهو المذهب (?).