ولا يصح الاستنجاء بالطعام، والعظام، وما له حرمة (?).

وقال مالك (?): إذا كان ظاهرًا، جاز الاستنجاء به.

وقال أبو حنيفة (?): يصح الاستنجاء بالعظم.

فإن استنجى بجزء من حيوان، كذنب حمار، لم يصح في أحد الوجهين، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.

والثاني: يصح واختاره في الحاوي.

وحكي عن أبي علي بن خيران (?): أنه أجاز أن يستنجي بكف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015