وحكي عن بعض أصحابنا: أنه يأخذ ذكره بيمينه، والحجر بيساره فيمسحه به.
قال الشافعي رحمه اللَّه: (الثيب) (?)، والبكر سواء، وهذا صحيح.
والواجب: أن تغسل ما يظهر من فرجها عند جلوسها، وذلك دون البكارة.
وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال (?): الثيب تغسل باطن فرجها، فلا يصح أن تستنجي بالحجر، (وهذا) (?) خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.
وذكر في الخنثى المشكل: أنه لا يجوز أن يستنجي بالحجر.
(وقال الإِمام أبو بكر) (?): وعندي: أن هذا (ينبني) (?) على الوجهين فيه.