وحكي عن بعض أصحابنا: أنه يأخذ ذكره بيمينه، والحجر بيساره فيمسحه به.

قال الشافعي رحمه اللَّه: (الثيب) (?)، والبكر سواء، وهذا صحيح.

والواجب: أن تغسل ما يظهر من فرجها عند جلوسها، وذلك دون البكارة.

وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال (?): الثيب تغسل باطن فرجها، فلا يصح أن تستنجي بالحجر، (وهذا) (?) خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.

وذكر في الخنثى المشكل: أنه لا يجوز أن يستنجي بالحجر.

(وقال الإِمام أبو بكر) (?): وعندي: أن هذا (ينبني) (?) على الوجهين فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015