فإن استأجر عينًا لمنفعة، فاستوفى أكثر منها (?)، وكانت زيادة لا يتميز، (كان) (?) استأجرها لزراعة الحنطة، فزرعها دخنًا، فقد قال أبو إِسحاق (المروزي) (?) والمزني هي على قولين:

أحدهما: يلزمه أجرة المثل (?).

والثاني: أنه يلزمه المسمى، وأجرة مثل الزيادة (?).

وقال القاضي أبو حامد المروزي: المسألة على قول واحد، أن صاحب الأرض بالخيار بين أن يأخذ المسمى وأجرة المثل للزيادة، وبين أن يأخذ أجرة المثل للجميع (?)، وهل يصير ضامنًا لرقبة الأرض؟ فبه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015