أظهرهما: أنه يجوز (?).

فإن اكترى ظهرًا في طريق العادة، فيه النزول للرواح، والمشي في بعض الطريق ففيه وجهان:

أحدهما: يلزمه ذلك (?).

والثاني: لا يلزمه (?).

فإن اكترى ظهرًا (للحج عليه) (?)، جاز أن يركبه إلى منى، ثم إلى عرفه ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى مكة، وهل يركب من مكة عائدًا إلى مكة للمبيت والرمي؟ فيه وجهان:

أحدهما: (له ذلك) (?).

والثاني: ليس له (?).

وإن اكترى لحمل أرطال من الزاد، فهل له أن يبدل ما يأكله؟ فيه قولان:

أحدهما: وهو اختيار المزني أن له ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015