وقال ابن حبيب (?): يكره (?).

وعندي: أنه لا يتصور هذا الحكم في الجماع.

والاستنجاء واجب، من البول، والغائط، وبه قال أحمد (?)، وداود، ومالك (?) في إحدى الروايتين عنه.

وقال أبو حنيفة (?): الاستنجاء غير واجب، وهو الرواية الثانية عن مالك، ويحكى عن المزنى، وقدّر أبو حنيفة النجاسة التي تصيب الثوب، والبدن، في (العضو) (?) بقدر الدرهم (البغلي) (?) اعتبارًا (بمحل) (?) النجو عندهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015