فإن استأجر كتابًا ليقرأ فيه، مصحفًا كان، أو غيره، جاز (?).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (?).
فإن استأجر موضعًا ليتخذه مسجدًا يصلي فيه، جاز، وبه قال مالك (?).
وقال أبو حنيفة: لا يصح عقد الإجارة لذلك (?).
وفي استئجار الكلب المعلم وجهان:
أصحهما: أنه لا يجوز (?).