فإن استأجر كتابًا ليقرأ فيه، مصحفًا كان، أو غيره، جاز (?).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (?).

فإن استأجر موضعًا ليتخذه مسجدًا يصلي فيه، جاز، وبه قال مالك (?).

وقال أبو حنيفة: لا يصح عقد الإجارة لذلك (?).

وفي استئجار الكلب المعلم وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015