يجوز عقد الإِجارة على المنافع المباحة ، وهو قول الكافة ويحكى عن عبد الرحمن الأصم أنه قال: الإِجارة لا تجوز.
ولا يجوز عقد الإِجارة على المنافع المحرمة ، (كأن) استأجر بيتًا ليتخذه بيت نار، أو كنيسة، أو ليبيع فيه الخمر، لم تصح الإِجارة وبه قال أبو يوسف، ومحمد.