يجوز عقد الإِجارة على المنافع المباحة (?)، وهو قول الكافة ويحكى عن عبد الرحمن الأصم أنه قال: الإِجارة لا تجوز.

ولا يجوز عقد الإِجارة على المنافع المحرمة (?)، (كأن) (?) استأجر بيتًا ليتخذه بيت نار، أو كنيسة، أو ليبيع فيه الخمر، لم تصح الإِجارة وبه قال أبو يوسف، ومحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015